[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَالْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَيُغَسِّلُهَا .
[ الحديث 32 ]
32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ .
[ الحديث 33 ]
33 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَمَعَهَا أَخُوهَا وَزَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي
شرح
ولا خلاف في أن الزوج أولى من كل أحد .
والمشهور استحباب تقديم الهاشمي ، وظاهر المفيد الوجوب .
الحديث الثلاثون : حسن كالصحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .
وعليه عمل الأصحاب وفتواهم في الصلاة ، وقد مر حكم الغسل .
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .