[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضِ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَأَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ
شرح
وكذا اختلفوا في أنه هل تجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند مخالفة الإمام أم لا ؟ وهذا الخبر يومئ إلى الأول . وقيل : إنما تجب مع إطلاق نية الاقتداء .
أما إذا تعلقت بالركعة الأولى خاصة فلا .
ثم اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه تحصل المخالفة في هذه الصلاة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم .
واعترض بأن انفراد المؤتم لا تحصل به المخالفة على المشهور من جوازه اختيارا ، وإنما يتم على قول الشيخ حيث منع من ذلك ، إلا أن يقال بوجوب الانفراد هنا ، فتحصل المخالفة بهذا الاعتبار .
وأما توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه غير لازم ، كما عرفت .
وأما إمامة القاعد والقائم إنما يتحقق : إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الثانية ، وقد عرفت ما فيه .
الحديث الثالث : صحيح .
الحديث الرابع : موثق كالصحيح .