أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَيُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَّاهَا أَرْبَعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَقَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا .
[ الحديث 6 ]
6 وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَالنَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجُمُعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَتَيْنِ
شرح
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : ضعيف .
ولعل التقييد بالجهر والتنصيص عليه لعدم توهم أنه في حكم الجماعة ، فيلزمه الإخفات ، لا لأنه لو كان ظهرا كان يلزمه الإخفات .
الحديث السادس : صحيح .