[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً
شرح
في حضور أيهما شاء . والظاهر من المسألة « 1 » وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك « 2 » ونحوه قال ابن البراج وابن زهرة ، والمعتمد الأول .
وقد قطع جمع من الأصحاب ، منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام ، فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة ، وإلا سقطت وصلى الظهر .
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف « 3 » تخيير الإمام أيضا ، ولا بأس به .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال المحقق وغيره : يكره الخروج بالسلاح . وينبغي تقييده بغير الضرورة كما في الرواية .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف .
هامش
( 1 ) في المصدر : في الملّة .
( 2 ) الكافي ص 155 .
( 3 ) الخلاف 1 / 270 ، مسألة 26 .