الْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ الْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَأَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو أشبه . « 1 » أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في جملة من كتبه :
إذا اجتمع جمعة وعيد تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه « 2 » . ونحوه قال المفيد في المقنعة « 3 » ، ورواه ابن بابويه في كتاب ، واختاره ابن إدريس .
وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي المنزل .
وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 102 .
( 2 ) النهاية ص 134 .
( 3 ) المقنعة ص 33 .