ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَالْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا وَقَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ حُلَّةً وَيَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً .
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَكَمْ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَيَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَيَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الْخَامِسَةَ .
[ الحديث 20 ]
20 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَيَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً يَقْرَأُ فِي الْأُولَى
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
شرح
الحديث التاسع عشر : صحيح .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة ، فقال المرتضى والأكثر : إنه واجب . وقال الشيخ في الخلاف : إنه مستحب .
والأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص . وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم ، وهو ضعيف . « 1 » الحديث العشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 228 .