[ الحديث 73 ]
73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَلَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى .
[ الحديث 74 ]
74 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ فَيَقْضِي الْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ .
قَوْلُهُ فَيَقْضِي الْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَجَوُّزٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا يَخْتَصُّ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ قَضَاءَ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأَوَّلَةِ وَمَنْ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَعُدْ إِلَى الرُّكُوعِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ مَعَهُ رَوَى ذَلِكَ
شرح
قوله : في الركعتين اللتين فاتتاه قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه يريد اللتين ينفرد فيهما ، وسماهما بالفائتة لأنه لم يصلهما مع الإمام .
الحديث الثالث والسبعون : ضعيف كالموثق .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
وقال في المدارك : لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام . وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين وسبح الإمام فيهما ، فقيل : يبقى التخيير بحاله للعموم . وقيل : يتعين القراءة لئلا