[ الحديث 43 ]
43 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَوَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ بِهَا .
[ الحديث 44 ]
44 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
شرح
والمراد بقوله " قد زالت الشمس " الزوال عن الظل الأول لا الزوال الحقيقي ، وإلا لم يستقم قوله " يصلي الجمعة قدر شراك " .
قوله عليه السلام : فهي صلاة أي : في حكم الصلاة من أنه ينبغي حصول الطهارة وترك الكلام وستر العورة ونحوها .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : ويستحب التبكير بها التبكير ذهاب أول اليوم إلى المسجد انتظارا للصلاة ، أو تعجيل الصلاة عند أول وقتها .
قال في المغرب : بكر بالصلاة صلاها في أول وقتها .
وهذا يدل على أن وقت الجمعة وقت نافلة الظهر سائر الأيام .
الحديث الرابع والأربعون : صحيح .