[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يُصَلِّي الْإِنْسَانُ إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَدْ سُوِّغَ لَهُ تَقْدِيمُهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُخْتَرَمَ فَلَا يَبْقَى إِلَى بَعْدِ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَيَفُوتَهُ ثَوَابُ النَّافِلَةِ وَقَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ
[ الحديث 39 ]
39 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ
شرح
نوافل الظهر قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك ، فالعمل بما يدل على التقديم أولى ، لما فيه من المخالفة للعامة .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
قوله : وإذا لم يجز له غير ذلك قال الفاضل التستري قدس سره : لعله لا دخل لهذا في الاستدلال ، إذ يتم الدعوى بمجرد جواز التقديم ، وإن ساغ فعلها بعد دخول الوقت ، لاحتمال أن لا يبقى إلى دخول الوقت فيخترم . وبالجملة ما يدل على الاستعجال بالخير منتهض إن ثبت جواز التقديم .
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على المشهور .