دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ .
[ الحديث 63 ]
63 سَعْدٌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْدِيلٌ يُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَيُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 64 ]
64 سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَزِّ الْيَمَانِيِّ - وَفِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ
Commentary
ويدل التعليل على أن كل شيء لم تحله الحياة من الميتة تجوز الصلاة فيه .
قوله عليه السلام : ما علمت أنه ميتة ظاهره اشتراط عدم العلم ، لا العلم بالعدم ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثالث والستون : ضعيف .
قوله : يتمندل به إن قرئ بالمجهول - كما هو الظاهر - يدل على جواز الصلاة في وسخ الغير .
الحديث الرابع والستون : موثق .
قوله عليه السلام : إذا كان الغالب ظاهره أن المراد إذا كان أكثرهم مسلمين .