سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .
[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا
Commentary
فإنه إذا كان بعض من اللحمة أو السداء أحد هذه الثلاثة أو غيرها مثل الفضة والصوف يخرجه على المشهور عن كونه حريرا محضا .
قوله : للرجال والنساء أي : في الصلاة ، وظاهره موافق لمذهب الصدوق في النساء ، ويمكن حمل الكراهة على الأعم ، كما هو المعروف في إطلاق الأخبار .
الحديث السابع والخمسون : مجهول .
قوله : في ذلك أي : في أمر هذا الثوب ، أو التقدير أتصلي في ذلك .
وأقول : الأخبار مختلفة في ذلك ، ففي بعضها استحباب التزين في الصلاة ولبس أجمل الثياب وأفخرها ، كما يدل عليه قوله تعالى "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ« 1 » " وفي بعضها استحباب لبس أخشن الثياب كهذا الخبر .
ويمكن الجمع بحمل الأخبار الأخيرة على الصلوات التي يناسب فيها تذلل ،
Footnote
( 1 ) سورة الأعراف : 31 .