كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص - سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَطُّ فَقَالَ لَا وَلَا يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ص سَهَا فَسَجَدَ فَإِنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَتَضَمَّنَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَعْمُولٌ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَيُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِأَحْكَامٍ بِعَيْنِهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي السَّهْوِ مَا لَا يُمْكِنُ تَلَافِيهِ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ غَيْرُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ
شرح
الحديث الثاني والأربعون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : ولا يسجدهما فقيه لعل المراد بالفقيه المعصوم ، أي من فقهاء أهل البيت عليهم السلام .
أو الفقيه الكامل العامل الذي لا يغفل عن صلاته فيسهو فيها .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .
واستدل به بعض المتأخرين على جواز الإعادة وعدم العمل بأعمال الشك .
ولا يخفى ما فيه .