تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ .

[ الحديث 19 ]

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
شرح
قوله عليه السلام : ثم تشهد ظاهره ما ذهب إليه المفيد وابنا بابويه من أجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي . الحديث التاسع عشر : حسن . قوله : قبل أن يجلس بينهما أي : بين الركعتين وبين الركعة التي قام فيها ، والمراد الجلوس يتشهد . قوله عليه السلام : نقر ثنتين النقر كناية عن تخفيفهما والاكتفاء بمسمى السجود ، كما ذهب إليه جماعة . وقيل : بوجوب مطلق الذكر . وربما يقال : بوجوب أحد الذكرين المذكورين في صحيحة الحلبي . واختلفوا أيضا في وجوب التشهد والتسليم ، والمشهور وجوبهما ، وهو أقوى . وأما وجوب الذكر فلا دليل عليه ، وذكر بعض الأصحاب أنه يجب في هاتين