سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ .
[ الحديث 245 ]
245 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ .
[ الحديث 246 ]
246 الْحُسَيْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ
شرح
قوله عليه السلام : الفجر أول ذلك أي أول الفجر الأول ، أو ابتداء الفضل أول الفجر .
فعلى الأول ذلك إشارة إلى الفجر ، وعلى الثاني إلى أفضل الساعات .
ويحتمل أن يكون أول ذلك تفسيرا للفجر بالأول لرفع الالتباس .
الحديث الخامس والأربعون والمائتان : حسن .
ويدل على أن بعد طلوع الفجر الثاني لا تجوز النافلة . والمشهور امتداد وقتها إلى ظهور الحمرة ، ويمكن حمله على أفضلية التقديم على الفجر .
الحديث السادس والأربعون والمائتان : ضعيف .
وقال الشيخ رحمه الله في المصباح : روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي الثلاث ركعات بتسع سور : في الأولى " ألهاكم التكاثر " و " إنا أنزلناه في ليلة القدر " و " إذا زلزلت " وفي الثانية " الحمد " و " العصر " و " إذا جاء نصر الله "