الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ
[ الحديث 66 ]
66 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ وَمَنْ تَرَكَ سَجْدَةً فَقَدْ نَقَصَ .
وَلَيْسَ تَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ نَسِيَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ يَقْضِيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ السُّهَاةِ بَلْ يَكُونُ حُكْمَ الْقَاطِعِينَ لِأَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ مَا كَانَ فَاتَهُ وَقَضَاهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَشُكُّ فِيهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ
شرح
الثانية بقول مطلق على الثانية من الأخيرتين ، لأنها رابعة بقول مطلق .
قوله رحمه الله : على وجوب سجدتي السهو قال في المدارك : قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب . ولم أقف على نص بالخصوص ، والرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير . « 1 » الحديث السادس والستون : مجهول .
هامش
( 1 ) المدارك : 247 .