[ الحديث 175 ]
175 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ كَلْبٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ .
[ الحديث 176 ]
176 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَصَلَّى إِلَيْهَا .
[ الحديث 177 ]
177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَابْنُهُ مُوسَى ع جَالِسٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ ابْنُهُ يَا أَبَتِ مَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ الَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي مَرَّ قُدَّامِي
شرح
قال في الذكرى : يستحب دفع المار ، واستدل بهذا الخبر ، ثم قال : ولو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجز ، وقال : يكره المرور بين يدي المصلي ، سواء كان له سترة أم لا . « 1 » أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع ضرر مرور المار بالسترة ، كما يدل عليه الخبر .
الحديث الخامس والسبعون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والسبعون والمائة : موثق .
الحديث السابع والسبعون والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 153 - 154 .