مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 78 ]
78 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ وَاسْتَأْنَفَ الْعَصْرَ وَقَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ لَمْ يُحْصِ عَدَدَهَا وَلَا عَرَفَ أَيُّهَا هِيَ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَى التَّعْيِينِ أَوْ كَانَتِ الْخَمْسُ بِأَجْمَعِهَا فَاتَتْهُ لَهُ مُدَّةً وَلَا يُحْصِيهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَثَلَاثاً وَاثْنَتَيْنِ فِي كُلِّ وَقْتٍ لَا يَتَضَيَّقُ لِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ وَلْيُكْثِرْ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَى مَا فَاتَهُ وَزَادَ عَلَيْهِ
شرح
وقال في الدروس : لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة ، فأتمها بنية النافلة أجزأت ، للرواية عن الصادق عليه السلام . « 1 » الحديث الثامن والسبعون : صحيح .
ويمكن الاستدلال به على جواز اقتداء العصر بالظهر .
قوله رحمه الله : وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم نقف فيه
هامش
( 1 ) الدروس ص 33 .