الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ مَعَ جَوَارِيهِ الْحَمَّامَ قَالَ وَمَا بَأْسٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ الْأُزُرُ لَا يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحَمِيرِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَالْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَعَلَيْهِ النُّورَةُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَبَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : لا يكونون عراة إما على الكراهة إذا كانت الجارية واحدة ، أو على الحرمة إذا كن أكثر ، لأن نظر بعضهن إلى سوءة بعض حرام ، والله يعلم .
الحديث الخامس : مجهول أيضا .
ويدل على عدم كراهة السلام في الحمام ، فالمنع محمول على عدم الإزار أو التقية .
الحديث السادس : حسن كالصحيح .
الحديث السابع : صحيح .