الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ .
[ الحديث 278 ]
278 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ
شرح
واعلم أنه ذهب جماعة من الأصحاب إلى أن أول وقت ركعتي نافلة الفجر طلوع الفجر الأول .
وقال الشيخ في النهاية : وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول « 1 » . واختاره الصدوق وجمهور المتأخرين .
وقال الصدوق : كل ما قرب من الفجر كان أفضل .
وقال في المعتبر : تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل « 2 » .
والمشهور أن آخر وقتهما طلوع الحمرة المشرقية . وذهب ابن الجنيد والشيخ في هذا الكتاب والاستبصار « 3 » إلى أن آخر وقتهما طلوع الفجر الثاني ، والأخبار متعارضة كما سقف .
وربما تحمل أخبار جواز التأخير عن الفجر على التقية ، كما يشعر به بعض الأخبار . ويمكن حمل أخبار التقديم على الفضل ، لورود أخبار كثيرة بجواز الإتيان بجميع صلاة الليل بعد الفجر ، ولا ريب في دخول الركعتين فيها ، وقد تحمل أخبار الفعل بعد الفجر على الفجر الأول ، كما فعله الشيخ .
الحديث الثامن والسبعون والمائتان : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) النهاية ص 61 .
( 2 ) المعتبر 2 / 55 .
( 3 ) الإستبصار 1 / 285 .