الْحُسَيْنُ ع - أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ .
[ الحديث 193 ]
193 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَ نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ .
[ الحديث 194 ]
194 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَةِ .
وَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ التَّعْفِيرِ وَسَجْدَةِ الشُّكْرِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
شرح
الفرض ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز .
قوله عليه السلام : أضاف إليها ركعتين أي : من نافلة المغرب .
الحديث الثالث والتسعون والمائة : ضعيف .
الحديث الرابع والتسعون والمائة : مجهول .
وحمل على التقية ، لأن أكثر العامة يتعاهدون فعلها بعد الفريضة ، وينكرون على من يأتي بها حينئذ ، ففي التأخير إلى بعد النوافل نوع تقية فقوله عليه السلام " ما كان أحد من آبائي يسجد " أي : في محضر الناس ، ففيه تورية .