الثَّانِيَةِ نَهَضَا وَلَمْ يَجْلِسَا .
[ الحديث 74 ]
74 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَابْنُ مُسْلِمٍ وَالْحَلَبِيُّ قَالُوا قَالَ لَا تُقْعِ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ .
[ الحديث 75 ]
75 عَلِيٌّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَلَسْتَ فِي
شرح
قوله : نهضا ولم يجلسا أي : تقية ، أو لبيان الجواز .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : المشهور بين الأصحاب كراهة الإقعاء مطلقا . وقال الصدوق وابن إدريس : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين . وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا ، والعمل على المشهور .
وصورة الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء . ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة أن الإقعاء هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب . وربما يؤيد هذا التفسير بما نقله الشيخ عن الحلبي وابن مسلم ومعاوية ، للتشبيه بإقعاء الكلب ، فإنه بالمعنى الثاني لا الأول « 1 » .
الحديث الخامس والسبعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 215 .