تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ الحديث 2 ]

2 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِيلًا .

[ الحديث 3 ]

3 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا
شرح
لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك ، قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا « 1 » . انتهى . ثم إن المشهور استحباب رفع اليدين ، ونقل عن السيد رضي الله عنه القول بالوجوب في تكبيرات الصلاة كلها ، محتجا بإجماع الفرقة . وذكر جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع . وقيل : ما سوى الإبهام . ولم أقف على ما يدل عليه . واستدل بعضهم برواية حماد الآتية ، ورد بأنها إنما تضمنت ضم الأصابع عند إرسال اليدين على الفخذين حال القيام وعند السجود وحال التشهد لا حال التكبير . وقد يقال : إن قول حماد فيه " فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه " إلى أن قال " وقال بخشوع : الله أكبر " مشعر ببقائه عليه السلام على حالة ضم الأصابع وإلا لقال : ثم فرق أصابعه وقال . انتهى . والخبر يدل على أن الابتهال المستحب في الدعاء مقصور على غير المكتوبة . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 185 .