[ الحديث 42 ]
42 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَهِيَ طَامِثٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ كَفَّارَةِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَلَمَّا كَانَ آخِرَ الْحَيْضِ وَرَأَى مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَفُضَّهُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَالَّذِي يَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفَاصِيلِ
Commentary
فإنه لم يذكر في الخبر الثاني مقدار التصدق على كل مسكين ، وإن كان لا يخلو من بعد .
ومنها : ما اختاره الصدوق « 1 » من أن يكون شبع مسكين وهو أقلها على الوجوب وما زاد عليه على الاستحباب .
الحديث الثاني والأربعون : موثق أو حسن .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مقتضى هذه الرواية حمل ما تقدم على التقية ولا أقل على الاستحباب ، خصوصا في حكاية التصدق على عشرة مساكين .
قوله رحمه الله : هذا محمول قال الفاضل التستري رحمه الله : إن كان هذا الذي يذكره مجرد احتمال
Footnote
( 1 ) المقنع ص 16 .