[ الحديث 39 ]
39 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَامِثٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَ لَا تَرَى إِلَى
[ الحديث 40 ]
40 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ
Commentary
الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في تركه الجماع لقرب عهده فغلظت كفارته ، وفي ترك الوطء في آخره مشقة شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص ، وكفارة الوطء في نصفه متوسطة « 1 » .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح على الظاهر .
إذ حفص مشترك ، والظاهر أنه ابن البختري الثقة .
الحديث الأربعون : موثق .
Footnote
( 1 ) الإنتصار ص 34 .