[ الحديث 23 ]
23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَتَى رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ وَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ
شرح
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
قوله رحمه الله : فهذا الحديث شاذ قال الشيخ البهائي رحمه الله : الأولى الحمل على أن مراده عليه السلام أن الحيض أكثر ما يعتري النساء ثمانية أيام ، وأقل ما يعتريهن ثلاثة ، أي أكثر النساء حيضهن ثمانية أيام وأقلهن ثلاثة « 1 » .
قوله رحمه الله : ولو صح قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى لو صح أنه من الإمام لصحة هذا الكلام بعد الاعتراف بصحة السند ، إذ الثقة لا يغلط ولا ينسى ، وإلا فالظاهر في السند أنه معتبر . ويحتمل أن يراد الأكثر بحسب الغالب .
قوله رحمه الله : إن المرأة إذا كان قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد ، اللهم إلا أن يكون مراده أن هذا
هامش
( 1 ) لعله منقول من حاشيته على التهذيب ، مخطوط ، راجع تنقيح المقال 1 / 81 .