جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى وَجْهِهِ وَعَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكُلُّ غُسْلٍ لِغَيْرِ الْجَنَابَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُجْزٍ فِي الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ مَعَهُ الْإِنْسَانُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَزِيدُهُ بَيَاناً
[ الحديث 94 ]
94 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا وَجَدَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ بَلَلًا عَلَى رَأْسِ
شرح
قوله رحمه الله : فهو غير مجز في الطهارة قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل مراده أنه غير مجز للصلاة ، ويكون المراد من الطهارة الحالة التي يصح دخول الصلاة بها ، وإلا فالطهارة في الجملة حاصلة بمجرد الغسل .
الحديث الرابع والثمانون : صحيح .
قوله رحمه الله : وإذا وجد المغتسل اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو : إما أن يعلم أنه مني ، أو بول ، أو غيرهما ، أو لا يعلم . فإن علم أنه مني فلا خلاف في وجوب الغسل ، وكذا إن