ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
.
وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ
[ الحديث 92 ]
92 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ .
وَأَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ مِنْ دُونِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَلَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي سُقُوطِ الطَّهَارَةِ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ يَقْطَعُ الْعُذْرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ لَازِماً وَلَا يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعِصَابَةِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَالطَّهَارَةَ مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّهُ يُجْزِي الْغُسْلُ عَنْهُمَا وَمَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً
[ الحديث 93 ]
93 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ
شرح
الحديث الثاني والتسعون : مجهول .
قوله رحمه الله : فيجب أن يكون وجوبه لازما قال الفاضل التستري رحمه الله : كان في هذا الكلام دلالة على أن أخبار الآحاد لا يصلح لتخصيص القرآن ، فإن أراد [ هذا ] فكلام متين .
الحديث الثالث والتسعون : صحيح .