[ الحديث 42 ]
42 فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ .
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَةِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَتُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ أَنْمُلَةٍ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَتَنْزِعُ قِنَاعَهَا
شرح
التوابين واجعلني من المتطهرين . والرواية تدل على بعض أجزاء الدعاء ، ولم أر في الروايات ما يدل على تمامه .
الحديث الثاني والأربعون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه ليس في هذه الرواية دلالة على الاختصاص بالغسلة الأولى أو الثانية ، بل لعل مقتضى الإطلاق تمشي ذلك في الغسلتين كما يفهم من النافع . انتهى .
وأقول : ذكر جماعة من المتأخرين استحباب ابتداء الرجل في الغسلة الأولى بظاهر الذراعين وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . وذكر جماعة منهم استحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما ، كما في الرواية من غير تفصيل . والظاهر أن مرادهم الاستحباب في الغسلتين كما فهمه الشهيد الثاني وصاحب المدارك « 1 » .
هامش
( 1 ) المدارك ص 49 .