[ الحديث 5 ]
5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَلَا مَسْحٌ .
وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَاءَ لِغَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُدِيرُهَا إِلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَيَزِيدُهُ تَأْكِيداً
شرح
العرضي ، وهو قريب ما بين الإصبعين .
الحديث الخامس : موثق .
ولا خلاف في مضمونه بين أصحابنا كما عرفت .
قوله رحمه الله : فيدل على ذلك يدل على أنه كان في نسخة الشيخ " بيده اليسرى على يده اليمنى " .
وعلى أي حال يرد عليه أن ما ذكر فيه من الأكفاء إنما كان للاستنجاء أو لغسل اليدين قبل الوضوء ، ولم يذكر في غسل اليدين للوضوء شيئا من ذلك ، إلا أن يقال : إن ذكر ذلك في أول الأمر وعدم التصريح بخلافه بعد ذلك ، يدل على أن هذا كان مستمرا إلى آخر الأفعال .
ولا يخفى ما فيه ، ورواية زرارة الآتية تدل على خلاف المدعى ، وكان الشيخ كان نظره إلى الرواية التي بعدها ، فغفل وذكر هذه الرواية .