[ الحديث 42 ]
42 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ص وَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ
شرح
الأشعري ، الذي ذكره النجاشي « 1 » ووثقه ، بقرينة رواية الكليني عنه . وربما يظهر من الفهرست « 2 » والنجاشي « 3 » أنه الحسين بن محمد بن عامر ، عند ذكر معلى بن محمد وسالم بن مكرم وبسطام بن مرة . ويحتمل أن يكونا واحدا كما يظهر من النجاشي « 4 » عند ترجمة عبد الله بن عامر .
وأقول : في نسبة القول إلى أمير المؤمنين عليه السلام والتعبير ب " لا يرى " نوع من التقية كما لا يخفى .
والاستثناء في قوله " إلا من الماء الأكبر " منقطع .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
والأولى حمل الخبر على التقية في الحكم والنقل ، لأن وجوب الوضوء والخبر بهذا المضمون من المشهورات بينهم ، فلذا نقل عليه السلام الخبر موافقا لهم تقية .
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 52 .
( 2 ) الفهرست ص 165 .
( 3 ) رجال النجاشيّ ص 328 و 143 .
( 4 ) رجال النجاشيّ ص 162 .