[ 2 ) ] قالوا ثانياً : لو كان مسقطاً للقضاء ، لكان إتمام الحجّ الفاسد مسقطاً للقضاء ولا يسقط بالاتّفاق .
[ جواب المصنّف ]
والجواب : أمّا أوّلًا ، فبمثل ما مرّ آنفاً .
وأمّا ثانياً « 1 » فبأنّ « 2 » ما وجب في الحجّ إنّما هو قضاء ما فسد ، والتّمام فعلٌ آخر وجب بأمرٍ آخر ، والإتمام لم يجب قضاؤه . فما فعل سقط قضاؤه ، والّذى يجب قضاؤه لم يفعل .
تنبيه « 3 » [ في الإجزاء والقبول ]
وممّا يناسب « 4 » ذكره في هذا المقام ما اشتهر بين المتأخّرين : من أنّه لا فرق في العبادات بين الإجزاء والقبول ، بمعني أنّ كلّ عبادة مجزئة أي مخرجة لصاحبها عن عهدة التّكليف ، فهي مقبولة بمعني أنّه يترتّب عليها الثّواب .
[ الفرق بين الإجزاء والقبول في كلام السّيد المرتضي « ره » ]
ونقل عن السّيد المرتضي « 5 » ( ره ) أنّه قال بالفرق بين الأمرين ؛ وإنّه قد يكون العبادة
هامش
( 1 ) . لا يوجد « أمّا أوّلًا فبمثل ما مرّ آنفاً وأمّا ثانياً » في مل ، كا ومر 1 .
( 2 ) . مر 1 ، مل ، كا : إنّ .
( 3 ) . لا يوجد عنوان « تنبيه » في مل ومر 2 .
( 4 ) . مر 1 : ناسب .
( 5 ) . الشّريف المرتضي ، الذّريعة ، ج 1 ، ص 121 - 123 .