پرش به محتوای اصلی

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
والتّراخى . وقيل بعدم دلالتها علي شىءٍ من ذلك . « 1 » وقيل : بالوقف .

[ رأى المصنّف ]

والحق : إنّها لا تدلّ علي شىءٍ من ذلك بحسب اللّغة . وأمّا بحسب العقل فظاهر في الوحدة بمعني تحقّق الامتثال بها .

[ دليل المصنّف علي رأيه ]

[ 1 ) ] لنا علي عدم دلالته علي شئ بحسب اللّغة : إنّ المتبادر من الأمر طلب إيجاد الفعل ؛ والمرّة والتّكرار والفور والتّراخي خارجة عن حقيقته كالمكان والآلة ونحوهما . فكما أنّ قول القائل « اضرب » غير متناولٍ لمكان ولا آلة يقع بهما الضّرب ، كذلك غير متناولٍ للعدد في كثرة ولا قلّة ولا زمانٍ في تعجيلٍ وتأجيلٍ . [ 2 ) ] ولنا علي دلالته ظاهراً علي الوحدة بحسب العقل : إنّ المطلوب بالأمر كما عرفت إنّما هو المهية الكلّية وهى يتحقّق في ضمن الواحدة . فالباقية لغو ، والّا لزم طلب الحاصل .

[ احتجاج القائلين بدلالة الأمر علي التّكرار ]

احتجّ القائلون بالتّكرار :
پاورقی
( 1 ) . العلّامة الحلّى ، مبادئ الوصول ، ص 97 ؛ الفاضل التّونى ، الوافية ، ص 77 .