مِنَ الاقْتِحامِ في الهَلَكاتِ ) ( « 1 » ) وَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، ومَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم » ( « 2 » ) .
وفى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : « سَأَلَنِى بَعْضَ أَصْحَابِنَا ( « 3 » ) عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ ( ع ) : إذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِ - الِاحْتِيَاط حَتَّي تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا » ( « 4 » ) .
وفى الخبر المشهور : « دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلَي مَا لَا يُرِيبُكَ » ( « 5 » ) .
« فَمَنِ اتَّقَي الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ » ( « 6 » ) .
ومنها : ما رواه في الكافي عن أبي الصباح عن الصادق ( ع ) قال : « مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِى تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ فيهِ ( « 7 » ) فِى سَعَةٍ » ( « 8 » ) .
وبإسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قَالَ لِي : يَا زِيَادُ ! مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلًا مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ . قَالَ : إنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وأَعْظَمُ أَجْراً . وفِى رِوَايَةٍ أُخْرَي : إنْ أَخذَ بِهِ أُوجِرَ ، وإنْ تَرَكَهُ
هامش
( 1 ) . هذه الفقرة من الرواية تورد في آخر نصّ الحديث في المصادر الحديثيّة ؛ ولعلّ نقله كذلك عن المؤلّف تبعاً لما في الفوائد ؛ راجع : الفوائد المدنيّة والشواهد المكّيّة : 334 - 335 .
( 2 ) . راجع : الكافي : 1 / 68 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 ؛ من لا يحضره الفقيه : 3 / 10 ، كتاب القضاء ، ح 3233 ؛ وراجع : المعجم الكبير : 10 / 318 ؛ مسند أحمد : 4 / 269 .
( 3 ) . في ص : بعض أصحابنا سألني .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : 5 / 467 ، باب من الزيادات في فقه الحجّ ، ح 277 .
( 5 ) . قال النبيّ ، عوالي اللئالي : 1 / 394 ، ح 40 ؛ بحار الأنوار : 2 / 259 ، باب 31 .
( 6 ) . عوالي اللئالي : 1 / 394 ، ح 41 ؛ بحار الأنوار : 2 / 259 ، باب 31 .
( 7 ) . في ص : منه .
( 8 ) . الكافي : 7 / 442 ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما يلزم من الأيمان والنذور ، ح 15 .