يدلّ على أنّ مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنّف اختيار هذا القول . والمشهور أنّ الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والآخر ، وهو أحوط « 1 » .
الحجّ ، تروكه
3 - وروي أيضاً عن أبي الجارود ، قال :
سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ قتل قمّلة وهو محرم ، قال : بئسما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
وفي روايةٍ أُخرى روى أنّ في ذلك إطعام كفٍّ واحدة . قال العلّامة المجلسي :
المشهور في إلقاء القمّلة أو قتلها كفّاً من الطعام ، وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة « 2 » .
4 - عنه عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
سألته : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ، فقد انقطع مشيه فليزر راكباً « 3 » .
قال العلّامة المجلسي :
يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره « 4 » .
أيّام النحر
5 - عنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . المصدر السابق : ص 245 .
( 2 ) . المصدر السابق : ج 17 ص 323 .
( 3 ) . فروع الكافي : ج 4 ص 456 .
( 4 ) . مرآة العقول : ج 18 ص 110 .