بسط الكلام فيه وذكره غير محتاج إليه هنا « 1 » .
ومنها : الأصل السّلامة من العيب
كان يشتري عبداً فوجد به عيباً وشكّ في انّه وقت العقد كان معيباً أم لا فهذا داخل تحت « الرّاجح الظاهر » لانّ الظاهر من خلقة الانسان كونه سالماً . ويمكن ان يكون داخلًا تحت « أصل العدم » أو « أصل تأخر الحادث » .
ومنها : قول الشهيد ( قدّس سرّه ) قد يتعارض الأصلان كدخول المأموم في صلاة وشكّ هل كان الامام راكعاً أم لا « 2 »
والظّاهر انّ الأصلين أحدهما وهو كونه راكعاً « الاستصحاب » لانّ الرّكوع للامام كان محقّقاً فالأصل بقاؤه في صورة الشكّ ايضاً حتى يثبت المزيل . ويمكن ان يكون « أصل البراءة » لانّ الأصل عدم وجوب التكليف بصلاة أخرى وثانيهما وهو عدم كونه راكعاً يمكن ان يكون « أصل العدم » لانّ الأصل عدم ادراكه الامام راكعاً ويمكن ان يكون « أصل تأخر الحادث » لانّ الحاق المأموم بالامام امر حادث وشكّ انّ هذا الالحاق هل كان سابقاً على رفعه أم لا ؟ فالأصل تأخّره عن الرّفع . والشهيد رجّح الثاني لمعاضدته بالاحتياط وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) راجع القواعد والفوائد 1 / 353
( 2 ) القواعد والفوائد 1 / 134