تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وقوله تعالى :
ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً . . .
« 1 » . وقوله :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ . . .
« 2 » . وغير ذلك ممّا هو في هذا المعنى . ولنا ايضاً جميع الأخبار المذكورة . سوى خبر عبداللَّه بن سنان عن أبيعبداللَّه ( عليه السّلام ) وهو قوله ( عليه السّلام ) : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال إلى آخره » « 3 » . فإنّ دلالته منحصرة في أصالة البراءة بالمعنى الاوّل كما لا يخفى . وكذا قوله ( عليه السّلام ) : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 4 » . فهو ايضاً لا يدلّ على أصالة البراءة بهذا المعنى . ولنا ايضاً الادلّة العقليّة المذكورة . وامّا دعوى الاجماع فالمنقول من الصّدوق « 5 » انّما هو في المعنى الاوّل وامّا دعوى المحقّق والعلامّة كما نقله بعض فلم يكن كلامهما حاضراً عندي وقت التأليف حتى احقّق الحال . ثمّ انّ المجتهدين لمّا ذهبوا إلى استحباب الاحتياط فيما لا نصّ فيه
هامش
( 1 ) التوبة : 115 ( 2 ) الأنفال : 42 ( 3 ) الكافي 5 / 313 ( 4 ) الفقيه 1 / 371 ( 5 ) الاعتقادات ص 107
جامعة الأُصول — صفحة 121 | ملا محمد مهدي النراقي