في الملإ . وإن قالوا : إن ذلك يكون ، ولكن « 1 » ما دامت هذه الأجزاء موجودة فلا يكون بينهما « 2 » هذه المحاذاة ، ولا يجوز أن يوازي طرفيها « 3 » طرفا « 4 » مستقيم « 5 » ، فهذا أيضا « 6 » من ذلك .
فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة ، وجميع هذا « 7 » مما لا « 8 » يشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم - الذي هو القانون في الأمور المحسوسة وما يتعلق بها ، كما علمت - يتصوره « 9 » . على أن الأجزاء التي « 10 » لا تتجزأ لا تتألف « 11 » منها بالحقيقة لا دائرة ولا غير دائرة ، وإنما هذا على قانون القائلين به « 12 » .
وإذا « 13 » صحت دائرة « 14 » صحت الأشكال الهندسية فيبطل « 15 » الجزء ويعلم « 16 » ذلك من أن كل خط « 17 » ينقسم بقسمين متساويين وأن « 18 » قطرا لا يشارك ضلعا « 19 » وما أشبه ذلك ، فإن الخط « 20 » الفرد الأجزاء لا ينقسم بقسمين متساويين « 21 » « 22 » ، وكل خط مؤلف من أجزاء لا تتجزأ يشارك كل خط ، وهذا خلاف ما يبرهن « 23 » عليه بعد وضع الدائرة ، وكذلك « 24 » أشياء أخرى غير هذا .
وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكلم فيه ، وأما الاستقامة ووجوب « 25 » محاذاة بين طرفي خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حائدا ، وإن « 26 » فارقة كان حائدا عادلا ، فذلك أمر لا يمكن دفعه .
هامش
( 1 ) ولكن : لكن م
( 2 ) بينهما : بينها ص
( 3 ) طرفيها : طرفها د
( 4 ) طرفا : طرف ط
( 5 ) مستقيم :
مستقيما ص
( 6 ) أيضا : + أقصر د
( 7 ) هذا : ذلك ب
( 8 ) مما لا : فلا م
( 9 ) يتصوره :
تصوره ط
( 10 ) التي : الذي ج ، ط
( 11 ) لا تألف : لا تألف ط
( 12 ) به : بها ب ، د
( 13 ) وإذا : فإذا ج
( 14 ) دائرة : الدائرة ص
( 15 ) فيبطل : فبطل ص ، طا ، م
( 16 ) ويعلم : يعلم ص ، م
( 17 ) خط : + مستقيم ط
( 18 ) وأن : ساقطة من ج ، ط ، م
( 19 ) ضلعا : ضلعها د
( 20 ) قطرا . . . متساويين : ساقطة من ج
( 21 ) فإن الخط : فالخط ص ، ط ، م .
( 22 ) بقسمين متساويين : بنصفين ب ؛ بقسمين م
( 23 ) ما يبرهن : ما برهن ص
( 24 ) وكذلك : وكذا د
( 25 ) ووجوب : ووجود ج ، ص ، م
( 26 ) وإن : فإن ج ، ط .