واعلم : أنّ المستحق للعوض إمّا أن يكون مستحقاً للجنة أو للنار ، فإن كان مستحقاً للجنة فإن قلنا إنّ العوض دائم فلا بحث وإن قلنا إنّه منقطع توجه الإشكال بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثمّ انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه .
والجواب من وجهين : الأوّل : أنّه يوصل إليه عوضه متفرقاً على الأوقات بحيث لا يبيّن له انقطاعه فلا يحصل له الألم .
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ( قسم الإلهيات ) — صفحة 133
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٣