أمّا الملازمة ؛ فلأنّا قد بيّنّا « 1 » أنّ الإمامة واجبة ؛ إمّا على اللّه تعالى عندنا ، أو على الأمّة عند آخرين ، وعلّة وجوبها جواز الخطأ على المكلّف ، وهو عدم العصمة ، فإذا لم يكن الإمام معصوما إمّا أن يجب له إمام آخر ، أو لا .
والأوّل يستلزم التسلسل أو الدور ، أو ينتهي إلى إمام معصوم فيكون هو الإمام ؛ للاستغناء به عن غير المعصوم وعدم الاستغناء عنه بغير المعصوم ، [ وعدم وجوب قبول قوله ووجوب قبول قول المعصوم ، فإمامة غير المعصوم ] « 2 » تكون عبثا فتنتفي .
والثاني يستلزم أحد الأمرين :
إمّا إخلال اللّه تعالى بالواجب مع امتناعه ، وهو تناقض ؛ لتحقق علّة الوجوب في الإمام مع عدم إمام له . أو اجتماع كلّ الأمّة على الخطأ ، حيث لم يجعلوا له إماما فأخلّوا بالواجب . لكنّ الأمّة يستحيل اجتماعها على الخطأ ، وهو تناقض أيضا .
وإمّا عدم كون ما فرض علّة ، وهو تناقض .
وإن كان في غير الإمام يوجب الإمام وبالإمام لا يوجبه لزم الترجيح من غير مرجّح ؛ لتساويهما في علّة الحاجة ، وهذا أيضا راجع إلى كون ما ليس بعلّة علّة ؛ [ لأنّه حينئذ لا يكون علّة ] « 3 » تامّة ، والدليل لا يتمّ بدونه .
وإذا كان اجتماع الإمامة مع عدم العصمة في محلّ واحد مستلزما للمحال كان محالا .
وأمّا ثبوت الأوّل فظاهر ؛ لتحقّق الإمامة لإمام بعينه .
الرابع عشر :
عدم عصمة الإمام مع عدم كونه تعالى ناقضا للغرض ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فينتفي الأوّل .
هامش
( 1 ) بيّنه في النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) من « ب » .