جميع الأحوال والأزمان ، وبالنسبة إلى كلّ الأشخاص .
وإذا كان كذلك في كلّ أقواله وأحواله فهو معصوم لا محالة ؛ لأنّ الحركة الاختيارية تابعة للشوق والإرادة ، فإذا لم يؤثر ولم يرد ولم يشتقّ في حال من الأحوال إلى غير اللّه تعالى ومرضاته ، لم يصدر منه ذنب قطّ ، فكان معصوما .
الثالث والخمسون :
الحركات الاختيارية موقوفة على مبادئ أربعة مترتّبة :
الإدراك ، ثمّ الشوق المسمّى بالشهوة والغضب ، ثمّ العزم المسمّى بالإرادة الجازمة ، ثمّ القوى المؤتمرة المثبّتة في الأعضاء .
فنقول : الإمام له بالنسبة إلى المعاصي المبدأ الأوّل ؛ لأنّه مكلّف باجتنابه ، فلا بدّ من إدراكه . وله [ الآخر ] « 1 » أيضا ؛ وإلّا لم يكن قادرا .
بقي الثاني والثالث ، فنقول : لا بدّ من العلم بانتفاء الثالث عنه ؛ لأنّه لو جوّزناه عليه لجاز أمره به ، ولا يوثق بأنّه المقرّب إلى الطاعة والمبعّد عن المعصية ، ولا يعتمد على قوله ، فتنتفي فائدته . وإنّما يعلم بانتفاء الثالث عنه مع العلم بعصمته .
والثاني منتف عنه أيضا ؛ لأنّه يعرف ما يستحقّ عليها من العقاب ، ويستحقر ما يحصل بها للقوى البدنية من اللذّة ؛ لما تقرّر « 2 » من أنّه لا التفات له إلى الأمور [ البدنية ] « 3 » والقوى الشهوانية ، بل يتّخذها مستحقرة ، فإن حصّلها كان على سبيل العدل والشرع ، وللتأسّي به ، وليعلم الناس إباحتها وعدم كراهتها لا غير ذلك .
فيستحيل الشوق منه إليه .
وإذا تعذّر المبدءان امتنعت الحركة الاختيارية ، فامتنع وقوع المعاصي منه ، فكان معصوما .
هامش
( 1 ) في « أ » و « ب » : ( الآخرة ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 2 ) تقرّر في الدليل الخامس والأربعين من هذه المائة .
( 3 ) في « أ » : ( الدنية ) ، وما أثبتناه من « ب » .