موته لم ترثه .
ج : أن لا يتجاوز ما بين طلاقه وموته سنة ، فلو مات بعد السنة ولو بيوم واحد لم ترثه .
أمّا الشرط الأوّل : فلأنّه منجّز ، فكان حكمه حكم سائر المنجّزات يحكم عليه بها لو برأ من مرضه ؛ لما رواه أبو العباس قال : سألت الصادق عليه السّلام ، قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : « فإنّها ترثه إذا كان في مرضه » قال : قلت : ما حدّ المرض ؟ قال : « لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة » « 1 » .
وأمّا الشرط الثاني : فلأنّها بتزويجها قد انقطعت العصمة مع زوجها الأوّل ، فلا ترثه ، وهي زوجة لغيره .
ولرواية أبي الورد عن الباقر عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه » « 2 » .
وفي حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها » « 3 » .
وأمّا الشرط الثالث : فلما رواه سماعة قال : سألته عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : « ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن « 4 » طلّقها في حال
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 122 / 6 ، التهذيب 8 : 78 / 265 ، الاستبصار 3 : 305 / 1085 .
( 2 ) الكافي 6 : 121 / 2 ، التهذيب 8 : 77 / 262 ، الاستبصار 3 : 304 - 305 / 1082 .
( 3 ) الكافي 6 : 121 - 122 / 3 ، التهذيب 8 : 77 - 78 / 263 ، الاستبصار 3 :
305 / 1083 .
( 4 ) في « ر » والتهذيب : « فإن » بدل « وإن » .