الأجنبيّ بالرّبع ، وهو ثلاثة من اثني عشر ، ووصيّة الابن بتكملة النصف ، وهو سهمان ، والتسوية ؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر ، وما زاد وصيّة ، وهما متساويان .
ولو خلّف ابنا وبنتا ، وأوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت ، فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول ، الحكم فيه كما تقدّم ، وعلى الرابع يقسّم الثّلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له ، فنضرب أحدهما في الآخر ، يبلغ مائة وسبعة عشر ، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصيّة ، والموصى له سهمين .
والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة ، ونقصه في الميراث ، أو بالعكس .
ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن ، احتمل وحدة الوصيّة ، فالوصيّة بالسّدس ، وتعدّدها ، فالوصيّة بالرّبع .
وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثّلث .
ولو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة ، دخلها الدور ، فللابن شيء ، وللموصى له نصف شيء ، وللبنت نصفهما ، فالوصيّة تسعة ، والشيء أربعة .
مسألة 524 : لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة ،
فحقّ الشفعة للوارث ، لا للموصى له .
ولو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك ، فمات قبل الدفع ، انعزل . ولو قال : ادفع إليه بعد موتي ، لم ينعزل .
وإذا كان مال اليتيم غائبا ، فولاية التصرّف في ماله إلى قاضي بلده ، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصيّ .