كان على أحد الابنين « 1 » .
ولو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بربع ماله ، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ثمانية ، للموصى له سهمان ، ولكلّ ابن ثلاثة ، نسقط سهام المديون ، تبقى خمسة ، نقسّم عليها العين ، وهي عشرة ، يخرج لكلّ واحد سهمان ، فيكون للموصى له أربعة ، وللابن ستّة ، وقد حصل من الدّين أربعة ، نسقط منها حصّة المديون ، وهي درهم ونصف ؛ لأنّ لكلّ ابن ثلاثة من ثمانية ، يبقى درهمان ونصف إذا أدّاها اقتسمها الابن الآخر والموصى له على خمسة ، لهذا ثلاثة ، ولهذا سهمان ، فيكمل للموصى له ربع المال .
وعلى الوجه الثاني يأخذ الموصى له ربع العين ، وثلاثة أرباعها للابن الذي لا دين عليه بالإرث والمقاصّة ، وتبرأ ذمّة المديون عن ثلاثة أرباع الدّين ، يبقى عليه ربعه للموصى له « 2 » .
ولو كانت بحالها لكن الوصيّة بالنصف ، فإن لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث ، فكما لو أوصى بالثّلث .
ولو أجازا ، فعلى الوجه الأوّل الفريضة الجامعة من أربعة ، للموصى له سهمان ، ولكلّ ابن سهم ، يأخذ الغريم سهمه ممّا عليه ، ويقسّم الابن الآخر والموصى له العين على ثلاثة ، للموصى له ثلثاها ، وللابن ثلثها ، وقد حصل من الدّين ثلاثة وثلث ، تبقى ستّة وثلثان ، للمديون ربعها ، تبقى خمسة ، كلّما أدّى منها شيئا اقتسمه الابن الآخر والموصى له ثلثا وثلثين .
وعلى الثاني يأخذ الموصى له نصف العين ، ونصفها للابن الذي
هامش
( 1 ) نهاية المطلب 10 : 288 - 290 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 251 ، روضة الطالبين 5 : 265 .
( 2 ) نهاية المطلب 10 : 291 - 292 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 252 .