ثمّ ربع الكسب الذي هو دين إن أدّاه الورثة من عندهم جاز ، واستمرّ ملكهم على ثلاثة أرباعه ، وملك ما سلّموه إليه بربعه الحرّ .
وإن تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب ، جاز ، وعتق ربعه على نفسه .
واختلفت الشافعيّة .
فقال ابن سريج : إنّ ولاء ذلك الرّبع يكون لبيت المال « 1 » .
وقال الآخرون : لا ولاء عليه « 2 » .
ولو أراد الورثة بيعه من غيره ، وقال العبد : آخذه بدلا عن القرض ، قال بعضهم : إنّه أحقّ بنفسه من الأجانب « 3 » .
وقال الجويني : إنّه محمول على الأولويّة ، دون الاستحقاق « 4 » .
مسألة 466 : لو أعتق المريض عبدا مستوعبا ،
فمات قبل سيّده ، قيل :
إنّه يموت حرّا « 5 » . وقيل : رقّا « 6 » . وقيل : ثلثه حرّ ، وثلثاه رقّ « 7 » . والأوّل أشهر .
ولو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته ولم يخلّف إلّا السيّد ، مات
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 238 ، روضة الطالبين 5 : 257 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 238 - 239 ، روضة الطالبين 5 : 257 .
( 3 ) نهاية المطلب 10 : 323 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، روضة الطالبين 5 :
257 .
( 4 ) نهاية المطلب 10 : 324 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، وروضة الطالبين 5 : 257 .
( 5 و 6 ) نهاية المطلب 10 : 325 ، الوجيز 2 : 276 ، البيان 6 : 334 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، و 13 : 348 ، روضة الطالبين 5 : 257 ، و 8 : 406 .
( 7 ) نهاية المطلب 10 : 325 ، الوجيز 2 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 387 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 239 ، و 13 : 348 ، روضة الطالبين 5 : 257 ، و 8 : 406 .