وربع ، نأخذ جذره - وهو درهم ونصف - لعمرو ، ويبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو ستّة ، يكون ستّة دراهم وثلاثة أرباع بين البنين ، لكلّ واحد درهمان وربع .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحه 206
پدیدآورندگان: العلامة الحلي
ص۲۰۶