Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — Page 206

Contributors:

P.206
وربع ، نأخذ جذره - وهو درهم ونصف - لعمرو ، ويبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو ستّة ، يكون ستّة دراهم وثلاثة أرباع بين البنين ، لكلّ واحد درهمان وربع . * * *