تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وربع ، نأخذ جذره - وهو درهم ونصف - لعمرو ، ويبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم ، نزيدها على ثلثي المال ، وهو ستّة ، يكون ستّة دراهم وثلاثة أرباع بين البنين ، لكلّ واحد درهمان وربع . * * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 206 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث