الأكثر « 1 » - لأنّ المذكور هو النصيب ، فيصرف الاستثناء إليه .
وطريق الحساب على الوجهين ما سبق ، هذا هو النقل .
قيل : ويحتمل أن يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصيّة صريحا كالاستثناء من الباقي بعد النصيب ؛ لأنّ الموصى به هو النصيب ، فسواء قال : بعد الوصيّة ، أو بعد النصيب ، إلّا أنّ لفظ النصيب لا يحتمل إلّا ما يأخذه الوارث ، ولفظ الوصيّة يحتمل ما دونه « 2 » .
مسألة 401 : لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال ،
جاء فيه الأقسام الثلاثة السابقة ، وفي الثالث الوجهان .
وإن صرّح بذكر النصيب ، فأوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ، نأخذ ثلث مال ونحذف منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، نزيد عليه ثلثه ، وهو تسع مال إلّا ثلث نصيب الاستثناء ، يصير أربعة أتساع مال إلّا نصيبا وثلث نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، فمال وتسع مال إلّا نصيبا وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، تجبر وتقابل ، فمال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب ، نبسطها أتساعا ، ونقلب الاسم ، فالمال تسعة وثلاثون ، والنصيب عشرة ، نأخذ الثّلث ثلاثة عشر ، ونسقط منه نصيبا [ - وهو عشرة - ] « 3 » تبقى ثلاثة ، نستردّ ثلثها بالاستثناء ، تبقى تسعة ، نسقطها من المال ، يبقى ثلاثون ، لكلّ ابن عشرة .
أو نقول : ثلث المال نصيب وثلاثة أسهم ، ندفع النصيب إلى الموصى له ، ونستردّ منه واحدا هو ثلث الباقي ، ونضمّه إلى الثلاثة التي معنا ، يكون
هامش
( 1 ) المغني 6 : 491 ، الشرح الكبير 6 : 606 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 167 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 167 ، وروضة الطالبين 5 : 211 .