تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الحرّ « 1 » . ب : لو صرّح بإدراج الاكتسابات النادرة في المهايأة ، فالأقرب : دخولها قطعا . وللشافعيّة تردّد في أنّها تدخل لا محالة ، أو يكون على الخلاف « 2 » . وتردّد بعضهم أيضا فيما إذا عمّت الهبات والوصايا في قطر أنّها تدخل لا محالة كالاكتسابات العامّة ، أو هي على الخلاف ؛ لأنّ الغالب فيها الندور « 3 » .

مسألة 44 : لو أوصى لعبد نفسه ،

فلا يخلو إمّا أن تكون الوصيّة بجزء شائع كثلث أو ربع ، أو بعين من تركته . فإن كانت بجزء شائع ، صحّت الوصيّة وقوّم العبد ، فإن خرج العبد من الوصيّة عتق من الوصيّة إن كانت بالثّلث فما دون ، وإن كانت بالأزيد من الثّلث صحّ بقدر الثّلث . فلو أوصى له بثلث تركته ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الثّلث أيضا عتق ولا شيء له ، وكان باقي التركة للورثة ، وإن كانت قيمة العبد أزيد من الثّلث عتق من العبد بقدر الثّلث ، واستسعي في باقي قيمته للورثة ، فإن عجز عن السعي رقّ منه بقدر الزائد ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من الثّلث أعتق وأعطي باقي الثّلث . ولو أوصى له بربع تركته ، نسبت القيمة إلى الرّبع ، فإن كانت بقدره عتق ، ولا شيء له ولا عليه ، وإن كانت قيمته أزيد من الرّبع عتق منه بقدر
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 15 ، روضة الطالبين 5 : 98 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 15 ، روضة الطالبين 5 : 99 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 85 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث