الحرّ « 1 » .
ب : لو صرّح بإدراج الاكتسابات النادرة في المهايأة ، فالأقرب :
دخولها قطعا .
وللشافعيّة تردّد في أنّها تدخل لا محالة ، أو يكون على الخلاف « 2 » .
وتردّد بعضهم أيضا فيما إذا عمّت الهبات والوصايا في قطر أنّها تدخل لا محالة كالاكتسابات العامّة ، أو هي على الخلاف ؛ لأنّ الغالب فيها الندور « 3 » .
مسألة 44 : لو أوصى لعبد نفسه ،
فلا يخلو إمّا أن تكون الوصيّة بجزء شائع كثلث أو ربع ، أو بعين من تركته .
فإن كانت بجزء شائع ، صحّت الوصيّة وقوّم العبد ، فإن خرج العبد من الوصيّة عتق من الوصيّة إن كانت بالثّلث فما دون ، وإن كانت بالأزيد من الثّلث صحّ بقدر الثّلث .
فلو أوصى له بثلث تركته ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الثّلث أيضا عتق ولا شيء له ، وكان باقي التركة للورثة ، وإن كانت قيمة العبد أزيد من الثّلث عتق من العبد بقدر الثّلث ، واستسعي في باقي قيمته للورثة ، فإن عجز عن السعي رقّ منه بقدر الزائد ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من الثّلث أعتق وأعطي باقي الثّلث .
ولو أوصى له بربع تركته ، نسبت القيمة إلى الرّبع ، فإن كانت بقدره عتق ، ولا شيء له ولا عليه ، وإن كانت قيمته أزيد من الرّبع عتق منه بقدر
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 15 ، روضة الطالبين 5 : 98 .
( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 15 ، روضة الطالبين 5 : 99 .