فيما لو أوصى له بواحد من رقيقه أو برأس ممّا ملكت يمينه دخل في وصيّته الذكر والأنثى 358
فيما لو قال : اشتروا له عبدا وكان له عبيد لم يعط من عبيده 358
فيما لو أوصى له بسيف وكان في جفن عليه حلية كان كلّها له إذا خرج من الثّلث 358
فيما لو أوصى له بصندوق وفيه مال أو بسفينة فيها طعام أو بجراب فيه متاع أو بكيس فيه ذهب دخل المال والطعام والمتاع والذهب في الوصيّة 359
فيما لو أوصى له بخاتم وفيه فصّ دخل الفصّ فيه ولم يدخل الخاتم لو كانت الوصيّة بالفصّ 360
فيما لو أوصى لواحد بالخاتم ولآخر بالفصّ صحّ 360
حكم ما لو أوصى بوصيّة وجعلها أبوابا مسمّاة فنسي الوصيّ بابا منها 360
البحث الخامس : في الوصيّة بالنصيب
حكم ما إذا أوصى له بنصيب وارث وقصد العين 361
فيما لو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة وعيّنه صحّت الوصيّة من الثّلث واختلف في تقديره 362
حكم ما إذا كان له ورثة متعدّدون وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم 364
حكم ما لو قال : أوصيت بمثل نصيب أقلّهم أو أكثرهم ميراثا 365
حكم ما لو أوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث له سواها 366
حكم ما لو كان له بنتان وأوصى بمثل نصيب بنتيه 366
حكم ما لو كان له ثلاث أخوات من أم وإخوة من أب فأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته 366
حكم ما لو كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي 366
حكم ما لو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ 366
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 473
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٣